spacer

لتصفح أفضـل,الرجــاء إستـعمـال
Firefox Mozilla

 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

أوقات الصلاة (مراكش )

الفجر 06:07 AM
الضحى 07:32 AM
الضهر 12:39 PM
العصر 03:27 PM
المغرب 05:46 PM
العشاء 07:07 PM

دخول الأعضاء






هل فقدت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب سجل الآن

الـــقـــراء

الأعضاء: 37
الأخبار: 204
المواقع الخارجية: 10
الزوار: 66460
 
spacer spacer

زكاة الفطر PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق
سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها .
1-
حكمها :
زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع

قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها .

2-
الحكمة من مشروعيتها :
أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .

3-
على من تجب :
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراً أو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهمأي ينفق عليهم

4-
مقدارها :
تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوين وأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أو تمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدله دراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ .

5-
وقت إخراجها :
يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليه إخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد .

» لا يوجد تعليقات
لا توجد تعليقات حتى الان.
» أضف تعليق
البريد الألكتروني (لن تنشر)
الأســـم
العنوان
التعليق
 الاحرف المتبقية
 
< السابق   التالى >
 

تصويت

هل تؤيد إفتتاح مكتبة صوتية جديدة خاصة للخطب؟
 

القائمة البريدية






أخر التعليقات

كيف تكسب لي...
على أعتاب ا...
شيخ القراء ...
ألا تريد ال...
حوار مع الش...
spacer

spacer
© 2009 ملتقــى القـراء المغـاربة