سميت بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببها . 1- حكمها : زكاة الفطر واجبة بالكتاب والسنة والإجماع
قال تعالى ( قد أفلح من تزكى ) قال بعض السلف المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر وعن عبد الله بن عمررضي الله عنه أنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرصاعاً من تمراً أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،والصغير والكبير من المسلمين" أخرجه البخاري ومسلم وقد حكى غيره واحد منالعلماء إجماع المسلمين على وجوبها .
2- الحكمة من مشروعيتها : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، وشكر لله تعالى على إتمام فريضة الصيام .
3- على من تجب : تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكراً كان أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، حراًأو عبداً لحديث ابن عمر المتقدم ، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن يمونهم – أي ينفق عليهم
4- مقدارها : تخرج زكاة الفطر عن كل شخص صاع ، وهو أربعة أمداد ( وهو ما يعادل كيلوينوأربعين غراماً )وتكون من جنس غالب قوت البلد ، براً كان أو شعيراً ، أوتمرا ًأو زبيباً .. أو غير هذه الأصناف مما أعتاد الناس أكله في البلدوغلب استعمالهم له ، وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر ، بأن يدفع بدلهدراهم ، فهو خلاف السنة فلا يجزئ .
5- وقت إخراجها : يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، ولكن إخراجها يوم العيد قبلالصلاة أفضل ، فإن فاته هذا الوقت فأخر إخراجها عن صلاة العيد ، وجب عليهإخراجها قضاء ، ويكون آثماً بتأخير إخراجا عن الوقت المحدد.